مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
327
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي
أقواها أنّه مستحب . م 4 / 242 وإن تكرّر منه الوطء فلا نصّ لأصحابنا فيه معيّن ، وعموم الأخبار يقتضي أن يكون بكلّ دفعة كفّارة ، وإن قلنا : إنّه لا يتكرر كان قويا . م 1 / 41 ، 4 / 242 وفي الخلاف نحوه مثله في مقدار الكفّارة : وبه قال الشافعي في القديم ، وإليه ذهب الأوزاعي وأحمد وإسحاق ، إلّا أنّهم لم يقولوا : إنّ عليه في آخره شيئا . وقال في الجديد : لا كفّارة وإنّما عليه الاستغفار بالتوبة ، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه ومالك ، والثوري . خ 1 / 225 - 226 وفي الاقتصاد ( 245 ) نحوه . وفي الجمل والعقود : يجب عليه الكفارة ، ويجب عليه التعزير . ر / 162 وكذا في النهاية ( 571 ) . فإن لم يتمكن ( من الكفّارة ) فليس عليه شيء ، وليستغفر اللّه ولا يعود . ن / 26 وفي موضع آخر : عليه خمسة وعشرون سوطا . ن / 731 وإن وطئ أمته في الحيض كان عليه ثلاثة أمداد من طعام ، يفرّقها على ثلاثة مساكين . ن / 572 22 - حرمة طلاق الحائض وبطلانه : الطلاق المحرّم : هو أن يطلّق مدخولا بها ، غير غائب عنها غيبة مخصوصة ، في حال الحيض . . . ، فما هذا حكمه فإنّه لا يقع عندنا ، والعقد ثابت بحاله . وبه قال : ابن عليّة . وقال جميع الفقهاء : إنّه يقع وإن كان محظورا ، ذهب إليه أبو حنيفة وأصحابه ومالك والأوزاعي والثوري والشافعي . خ 4 / 446 وفي موضع آخر : إذا طلّقها حال الحيض ، فإنّه لا يقع منه شيء ، واحدا كان أو ثلاثا . وقال أبو حنيفة والشافعي : إن كان طلّقها واحدا أو اثنين يستحبّ له مراجعتها . خ 4 / 453 وفي المبسوط ( 1 / 41 ، 5 / 3 ، 101 ) نحوه ، وأضاف : المدخول بها طلاقها بدعة حال حيضها بلا خلاف . م 5 / 4 وفي النهاية ( 512 ) نحوه . 23 - سؤر الحائض : انظر : أسئار أكل / ثانيا 2 ح ( ن / 4 ، 589 ، م 1 / 10 ) 24 - اغتسال الحائض بعد النقاء وكيفيته : كيفية غسلها ( الحائض ) مثل غسل الجنابة سواء . ويلزمها تقديم الوضوء ليسوغ لها استباحة الصلاة . فإن لم تتوضأ قبله ، فلا بدّ منه بعده ، وفي أصحابنا من قال يجزئها الغسل ، والأوّل أحوط . م 1 / 44